الشيخ بشير النجفي
171
مصطفى ، الدين القيم
لو سافر للاتجار بمال خالف فيه امر المالك وما كانا قد اتفقا عليه للمضاربة . 4 - إذا اقتضت ضرورة المضاربة السفر وكان مأذونا فيه استحق العامل النفقة من مال المضاربة سواء ربح في سفره هذا أم خسر . 5 - إذا فسخ أحد المتعاملين عقد المضاربة والعامل في السفر أو انفسخ لسبب طارئ فإن كان أصل السفر لأجل المضاربة كانت نفقة الرجوع من مال المضاربة وان لم يكن السفر لأجل المضاربة فقط بل ضمّ اليه مصلحة شخصية في السفر لم تحسب النفقة من مال المضاربة والأفضل المصالحة بينهما . 6 - يجوز للمالك ان يقارض عاملين في مضاربة واحدة فيكون للمالك ولكل منهما نصيب من الربح حسب الاتفاق . 7 - يجوز للمالكين أن يضاربا واحدا بمال مشترك مشاع بينهما وللعامل ما اتفق عليه مع المالكين ولهما الباقي يقسم بينهما على حسب نصيبهما في رأس المال . من احكام حصة العامل من الربح : 1 - إذا حصل الربح وتحقق وجوده ملك العامل نصيبه منه حسب الاتفاق ولا يجوز له ان يتصرف فيه بدون اذن المالك قبل تمييزه عن حق المالك . 2 - العامل ممنوع من التصرف في الربح ما دامت المضاربة قائمة ويرتفع الحجر عن العامل بقسمة جميع المال ولا تكفي قسمة الربح وحده وإذا قسم ثم حصلت الخسارة لزم جبرانها بالربح المتقدم . 3 - الخسارة التي تجبر بالربح هي ما يعم النقيصة التي تطرأ على رأس المال من الاتجار به فإذا باع بأقل مما اشترى به فقد خسر فإن لم يكن ذلك بتقصير من العامل بل كان لمصلحة مال المضاربة جبر من الربح وكذلك كل تلف بغرق أو حرق أو غصب أو سرقة يجبر من الربح ولا يفرق في جبران الخسارة بالربح سواء تقدمت على الربح أو تأخرت عنه أو قارنته . وإذا تلف مال المضاربة كله أو بعضه فإن كان التلف بعد ما دخل المال في التجارة فالتلف مجبور بالربح المتأخر وان كان قبل الدخول بالاتجار فالظاهر بطلان المضاربة في المقدار التالف من المال . 4 - إذا مات العامل بطلت المضاربة فلا تنتقل إلى وارثه لو اقدم الوارث على الاتجار بالمال بدون اذن المالك لم تصح معاملاته الا بإجازة المالك فإذا تلف شيء أو تعيب كان ضامنا . وإذا اتجر الوارث من دون اذن المالك المسبق ثم امضى كان الربح كله للمالك ولا شيء للعامل . وان عمل الوارث بعد اذن المالك ولم يقصد التبرع في العمل كان له اجر المثل . وان اذن له المالك بأن يحل محل مورثه في المضاربة كان